الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد الذهب المسروق الذي لا يعلم وزنه

السؤال

سرقت قطعة ذهبية من إنسانة منذ سنوات طويلة وأعطيتها لوالدي ـ رحمه الله ـ على أنني وجدتها في الشارع وبعد فترة قام ببيعها، ولم أعرف وزنها ولا ثمنها، لكنني أعرف صاحبتها وأريد أن أرد حقها إليها ولا أعلم كيف أرده؟ ولا أعرف قيمته وأخشى أن أتحدث معها بطريقة مباشرة، أرجوكم ساعدوني فهذا الموضوع يؤرقني طوال عمري وأرجو أن يغفر الله لي وأن أرد هذا الحق في الدنيا وأن تعفو عني صاحبته، فبفضل الله أعمل وأستطيع رد الحق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الندم الذي تجدينه هو أول خطوة على طريق التوبة إلى الله تعالى من ذلك الفعل المحرم، وحقوق العباد لا تتم التوبة فيها إلا برد الحق إلى صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وبما أن الذهب قد بيع فتلزمك قيمته، لكنك تجهلين وزنه، فإن استطعت معرفة وزنه من أبيك، أو من صاحبته دون وقوع ضرر عليك بذلك فنعما هي وإلا فيلزمك أن تحتاطي لحق صاحبة الذهب فتؤدي إليها ما تتيقنين أن ذمتك تبرأ به من حقها ولا يلزمك إعلامها بموضوع السرقة، إذ المعتبر وصول الحق إليها على وجه التملك والتمكن منه بأي وسيلة كانت.

وأما الصدقة به: فلا تصح مع إمكان إيصاله إليها، لكن لو تحللت منها وعفت عنك حقها فلا حرج عليك في ذلك وقد أحسنت في حرصك على التحلل من هذه المظلمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني