الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يدخل النخيل في عقد الإجارة

السؤال

أنا مستأجر بيتاً ومزروع فيه نخل من قبل ما أسكن وأحببت أن أقلع فسيلة وأهديها لأخي علماً بأن صاحب البيت رجل كبير بالسن ومخرف وأولاده ما أعرفهم حتى أستاذن منهم فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النخيل وفسيله ملك لصاحب البيت ولا يتناوله عقد الإيجار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا… إلى آخره" .
وعليه، فلا يحل لك أن تتصرف في هذا الفسيل بإهداء ولا بغيره، لما في ذلك من الاعتداء على ملك الغير، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
لذا، فيجب عليك أن تكف عن هذا الفسيل ولا تتعدى عليه، وإذا كان المالك وصل إلى حالة من الخرف لا يحسن التصرف معها - كما ذكرت - فلا يعتبر إذنه لو أذن، كما أنه لا يعتبر إذن غيره من أولاده لأن المال ليس ملكاً لهم، وليس لهم التبرع منه ولا التصرف فيه، إلا بما هو الأصلح.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني