الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع الحلف على ترك المعصية بغرض التخلص منها

السؤال

شخص متزوج ويتصفح المواقع الإباحية نتيجة ضعف نفسيته، وبعد فترة وجيزة يحلف بالله أنه سيترك هذه المعصية لفترة شهر أو شهرين، ولا يستطيع الحلف على تركها نهائيا، لأنه يعرف أنه سيحنث لو فعل ذلك، وبدون الحلف لا يستطيع أن يتركها ويعود لها تكرارا، وأحيانا يحلف وبعد عدة أيام يعود إليها قبل انقضاء مدة اليمين .
هل يجوز الحلف للمساعدة على ترك المعصية، وإذا حنث هل عليه كفارة ، وهل يعتبر هذا المتزوج في حكم المحصن الذي يرتكب الفاحشة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله سبحانه أن يعين هذا الشخص على التوبة، وأن يصرف عنه وساوس الشيطان وهوى النفس الأمارة بالسوء .

أما بخصوص الحلف للاستعانة على ترك المعصية فلا حرج فيه إن شاء الله، لكن الاستكثار من الحلف منهي عنه ، قال تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:224}.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: وقيل: المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب للقلوب، ولهذا قال تعالى: " واحفظوا أيمانكم" وذم من كَـثَّـر اليمين فقال تعالى: " ولا تطع كل حلاف مهين" والعرب تمتدح بقلة الأيمان حتى قال قائلهم:

قليل الألايا حافظ ليمينــه * وإن صدرت منه الألية برت

وعلى هذا " أن تبروا " معناه: أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى، فإن الإكثار يكون معه الحنث ، وقلة رعي لحق الله تعالى، وهذا تأويل حسن.." انتهى.

أما في حالة الحنث فإنه يلزم الكفارة، وقد سبق بيان الكفارة في الفتوى رقم: 17345.

أما بخصوص من يشاهد هذه المنكرات، فإنه آثم سواء كان متزوجا أو غير متزوج، وقد يكون هذا الفعل من المتزوج أشد إثما من غيره، وذلك لما أغناه الله عن مثل هذا بالحلال، ولكن لا يأخذ حكم مشاهدة هذه المنكرات حكم فعل الفاحشة التي تستوجب الحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني