الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح أن يحل المال الذي لك عند المدين المعسر محل زكاة أموالك

السؤال

اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي ، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه الطريقة لإخراج الزكاة طريقة غير شرعية ، لأنه مطلوب منك النية عند إخراج هذا المال ، ولم تكن النية عند إخراجه أنه زكاة ، لأن معنى الزكاة أخذ وعطاء كما قال تعالى: ( خُذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم وتزكيهم بها ). [التوبة: 103]. أما أنت فبإمكانك أن تتنازل عن هذا المال المتبقي على المدين فيكون لك صدقة ،وإن كنت قد فعلت فلا يجزئك هذا الفعل عن الزكاة المفروضة . والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني