الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عرض سلع بمواصفات متساوية بأسعار متفاوتة

السؤال

في بعض المنتديات على الإنترنت يعرض بعض الأعضاء سلعا للبيع، مثل جهاز جوال، أو كمبيوتر وغيره ويعرض سعرا لسلعته يفاوضه الأعضاء عليه، فيقوم بعض الأعضاء الآخرين بعرض نفس السلعة في الموضوع الذي فتحه الأول بسعر أقل، فهل هذه المعاملة تدخل ضمن النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه؟وهل لها من ضوابط خاصة إن قلنا بشرعيتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد عرض سلعة مثل السلعة الأولى بسعر أقل لا يدخل في مسألة بيع الأخ على بيع أخيه المنهي عنها، لأن مجرد العرض ليس بيعا، والمنتديات التي تعرض فيها السلع للبيع حكمها كحكم السوق، والتجار يعرضون سلعهم بأسعار متفاوتة، وقد تكون السلع متساوية في المواصفات كلها، لكن يعرضها بعضهم بالسعر الذي يريده ويعرضها غيره بالسعر الذي يطلبه وهكذا، ولا حرج في ذلك شرعا، وهو من المنافسات التجارية، لكن لو قال صاحب السلعة الثانية ـ الجهاز ـ لمساومي صاحب العرض الأول أنا أبيعكم نفس السلعة بسعر أقل بعد أن حصل بينهما اتفاق على الثمن وركن أحدهما إلى الآخر، فهذا لا يجوز، لأنه حينئذ يدخل في البيع على بيع الأخ وهو ممنوع شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع، أو يذر. رواه مسلم.

وانظر تفصيل القول في نهي بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه، أو سومه على سومه في الفتويين رقم: 140156، ورقم: 17455.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني