الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يسقط حق الزوجة والقيام بشؤونه حال الخلافات

السؤال

عندما يكون هناك أي نوع من الخلافات أو المشاحنات بيني وبين زوجتي فما عليها إلا أن تتوقف عن كل شيء حتى خدمتي وخدمة أولادنا وتبدأ في ضرب الأولاد بدون داع وذلك لمضايقتي ما جزاء من يفعل ذلك؟ وما الحل في مثل تلك الأمور مع العلم بأنني تكلمت معها ونصحتها مراراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فخدمة الزوجة لزوجها واجبة، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 13158.
وإذا وقع بينها وبين زوجها نزاع وخصام، فلا يسقط عنها هذا الواجب، ولا يبيح لها الاعتداء على أولادها بالضرب ونحوه لإغاظة زوجها، بل الواجب عليها هو القيام بما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وتربية أولادها ونحو ذلك، وحل مشكلتها بغير هذه الطريقة التي هي في الحقيقة إشعال لها، وتوسيع لدائرتها.
وعليها أن تعلم أن ما تقوم به يعد نشوزاً على زوجها، وفي هذه الحالة ينبغي للزوج أن يحل المشكلة حسبما بينه الله تعالى بقوله: ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:34-35] .
فيبدأ الزوج بوعظها وإرشادها وتذكيرها بالله تعالى وتخوفيها من سخطه وعقابه، فإن استمرت على نشوزها انتقل معها إلى مرحلة أخرى، وهي هجرها في المضجع بحيث يوليها ظهره ولا يطؤها، فإن استمرت على نشوزها فليضربها ضرباً غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، فإن استمرت على نشوزها وسوء تصرفها، فإن شاء صبر عليها، وإن شاء طلقها، وإن شاء رفع أمرها للحاكم للنظر في القضية، أو يبعث حكمين: حكماً من أهله وحكماً من أهلها فينظران في القضية، ويحكمان فيها بالجمع أو التفريق حسبما يظهر لهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني