الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تعاد الصلاة إذا قصر وتبين أن المسافة ليست مسافة قصر

السؤال

ذهبنا في زيارة عائلية بعد صلاة العصر وشغلنا عداد المسافات ووصلنا بعد المغرب وغاب الشفق وكانت المسافة 82 كيلو فصلى الغالبية صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا باعتبار أن المسافة تجيز ذلك، وفي طريق العودة أعدت تشغيل العداد فكانت المسافة 75 كيلو، فهل كان القصر جائزا؟ أم علينا أن نعيد الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن المسافة المعتبرة للقصر تحسب فيما بين طرفي البلدتين، وأما ما يقطعه من المسافة داخل البلد فلا يحسب من المسافة، والمسافة المعتبرة للقصر عند الجمهور هي أربعة برد، وهي ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلومترا تقريبا، فإن كنتم سلكتم في ذهابكم طريقا مغايرا للذي سلكتموه في رجوعكم وكان هذا الطريق يبلغ مسافة القصر فلا حرج عليكم في القصر إذن عند كثير من العلماء، وانظر تفصيل القول في من سلك الطريق الأبعد هل له أن يقصر أو لا في الفتوى رقم: 141661.

وأما إن كانت الطريق التي سلكتموها ذهابا ورجوعا واحدة ـ كما هو الظاهر ـ فقد تحققتم أنكم قصرتم في أقل من المسافة المبيحة للقصر، ومذهب المالكية أنه لا تجب عليكم الإعادة إن كانت المسافة التي قطعتموها تزيد على أربعين ميلا كما هو الواقع، جاء في الفواكه الدواني: لا يسن القصر في أقل من أربعة بُرُدٍ، وَلَكِنْ إنْ قَصَرَ فِي خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا فَأَقَلَّ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَتُعَادُ أَبَدًا، وَإِنْ قَصَرَ فِي أَرْبَعِينَ مِيلًا فَصَحِيحَةٌ وَلَا تُعَادُ وَلَا فِي الْوَقْتِ وَإِذَا قَصَرَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسَةِ وَثَلَاثِينَ فَفِي إعَادَتِهِ فِي الْوَقْتِ وَعَدَمِهَا قَوْلَانِ، هَكَذَا فَصَّلَ ابْنُ رُشْدٍ، وَفِي التَّوْضِيحِ: أَنَّ مَنْ قَصَرَ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يُعِيدُ أَبَدًا، وَلَعَلَّهُ طَرِيقَةٌ لِغَيْرِ ابْنِ رُشْدٍ. انتهى.

والذي يظهر من مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب عليكم أن تعيدوا هذه الصلاة، فإنهم يشترطون لجواز القصر بلوغ السفر المسافة، ويصرح الشافعية بأن المسافة المذكورة للتحديد فيضر النقص ولو شيئا يسيرا ولذا، فالاحتياط هو أن تعيدوا تلك الصلاة إذا تحققتم أنكم قصرتموها حيث لا يجوز لكم القصر وذلك لتبرأ الذمة منها بيقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني