الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب العدل في المبيت ولو كانت إحدى الزوجتين مريضة

السؤال

والدي متزوج بزوجة أخرى على أمي، وأمي تعاني من مرض الزهايمر، والذي من أعراضه عدم إمكانيتها حتى قضاء حاجتها، وهي تلزم الفراش في معظم وقتها، ولا تدرك من حولها. هل يلزم والدي العدل في الزيارة والمبيت في كلا البيتين أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيلزم أباك أن يعدل في المبيت بين زوجتيه، ولو كان حال أمك كما ذكرت. والمقصود بالمبيت ليس مجرد الوطء، وإنما إيناس الزوجة بالمبيت في بيتها، إلا أن يستأذن منها وتسقط حقها في المبيت فلا حرج عليه حينئذ، كما فعلت سودة رضي الله عنها لما وهبت ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما كبرت، ولما علمت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فوهبت ليلتها لها.

قال ابن قدامة في الكافي: ويجب القسم على المريض والمجبوب والمظاهر والمولى وزوج المريضة والمحرمة والحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في مرضه، ولأن القسم يراد للأنس والإيواء وذلك أحصل في هذه الأحوال. اهـ

وقال القرافي في الذخيرة: ويجب العدل بين الزوجات إجماعاً، وتستحقه المريضة والرتقاء والنفساء والحائض.. وكل من لها عذر شرعي أو طبعي.. ولا تجب المباشرة. انتهى منه باختصار يسير.

وفي مواهب الجليل قال اللخمي: إذا كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضاً أو نفساء أو محرمة أو مجنونة أو مجذومة كان القسم بينهن سواء.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 109469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني