الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المرأة إن رأت قطرات من الدم بعد أيام من الطهر

السؤال

هل هو دم حيض أم استحاضة؟ وما حكم الصلاة في حالتي؟ أتناول حبوبا لمنع الحمل وبعد عشرة أيام من تناولي لها شعرت بآلام الحيض ورأيت الدم ولم يكن غزيراً، وإنما قطرات على فترات متباعدة, وفي اليوم الأول من نزول قطرات الدم حصل جماع ولا أدري ما حكم الجماع في حالتي وكذلك صلاتي، فأفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً على ما رجحه فقهاء الحنابلة، وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً، وعلى ضوء هذا نقول إن كان نزول هذه القطرات قبل مضي أقل الطهر من آخر حيضة، فإنه ينظر إن أمكن ضمها إلى ما قبلها من دم بحيث لا يزيد مجموع الدمين وما بينهما من نقاء على خمسة عشر يوماً فهذا الدم تابع للحيضة السابقة، وأما إن كان مجموع الدمين وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يوماً فلا يصلح هذا الدم أن يكون تابعاً للحيضة السابقة، وما دام خارج أيام العادة فهو استحاضة، أما إن كان ما بينهما ثلاثة عشر يوماً فأكثر، فإن هذا الدم يعد حيضة مستقلة إن بلغ مجموع هذه القطرات يوماً وليلة ـ والتي هي أقل مدة الحيض ـ وأما إن لم يبلغ مجموع هذه القطرات يوماً وليلة فهو دم استحاضة ولا يعد حيضاً وانظري للفائدة الفتويين رقم: 100680، ورقم: 118286.

وإذا تبين لك ما مر فنرجو أن لا يكون عليك حرج في جماع زوجك لك حتى على تقدير كون هذا الدم حيضاً إذا كنت تجهلين الحكم وتظنينه استحاضة، وأما إن كنت تعتقدينه حيضاً فقد أثمت بذلك وعليك التوبة وتلزمك كذلك الكفارة عند بعض العلماء، وللتفصيل انظري الفتوى رقم: 138644.

وعلى تقدير كون هذه القطرات حيضاً فقد كان يلزمك أن تغتسلي بعد انقطاعها، فإن لم تكوني فعلت فيلزمك أن تغتسلي وتعيدي ما صليته من صلوات قبل الاغتسال، لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها في قول الجمهور، وفي وجوب القضاء خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 125226.

والأحوط ما قدمناه من لزوم القضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني