الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع أن يطلب من غيره الاقتراض له مقابل نسبة من القرض

السؤال

قلت لشخص إذا حصلت لي على مبلغ أعطيك منه عشرين بالمائة على أن أقوم بتسديد المبلغ لاحقاً على شيكات هل يعتبر هذا جائزا؟ لكون أنا محتاجة لهذا المال بسبب الارتباطات الحياتية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود منه أنك تقولين لشخص ما أن يسعى بجاهه ليبحث لك عمن يقرضك قرضا حسنا على أن تدفعي له نسبة من القرض الذي ستحصلين عليه عن طريقه، ثم تسددين القرض كاملا لصاحبه إذا كان كذلك فهي جعالة على فعل مباح.

جاء في الروض المربع: وإذا قال: اقترض لي مائة ولك عشرة صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه. اهـ

وقال الماوردي كما في مغني المحتاج: ولو قال لغيره اقترض لي مائة ولك علي عشرة فهو جعالة. اهـ

وما دام جعالة فالجمهور على أنه لا بد من معلومية الجعل، فلا يصح كونه نسبة من مجهول، لكن من أهل العلم من أجاز ذلك إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم. جاء في إعلام الموقعين: ويجوز الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا مشاعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم كقول أمير الغزو: من دك على حصن فله ثلث ما فيه، أو يقول للسرية التي يسير بها لكم خمس ما تغنمون أو ربعه. انتهى.

وعلى هذا القول، فلا حرج في تلك المعاملة، لكن إن كان القرض من عند الشخص نفسه، فلا يستحق شيئا، لأنه لو أخذ عليه فائدة لكان ربا، ولا يكون جعلا، وإنما يستحق الجعل فيما لو كان القرض من عند غيره.

قال الماوردي كما في مغني المحتاج: ولو قال لغيره اقترض لي مائة ولك على عشرة فهو جعالة، فلو أن المأمور أقرضه مائة من ماله لم يستحق العشرة. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني