الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع الاقتباس من تصميمات المواقع الموجودة على النت

السؤال

حملت من الانترنت فيديوات أجنبية لتعليم تصميم المواقع دون شرائها؛ حيث لا أملك وسيلة لأتحصل عليها إلا بهذه الطريقة، وذلك لعدم توفر وسيلة دفع الكترونية ولغلاء سعرها، وتعلمت من هذه الفيديوات. وقد أعجبني فيها تصميم معين لموقع، فاقتبست من هذا التصميم وغيرت منه، ثم استعملته كتصميم رئيسي لموقعي. فهل هذا الفعل جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتنزيل البرامج التي يمنع اصحابها تنزيلها دون إذنهم لا يجوز لكونه من الاعتداء على حقوقهم الفكرية المعتبرة .

جاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع أنه: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. اهـ وانظرالفتوى رقم: 9797.

ومن أهل العلم من أباح الاستفادة من تلك البرامج للمرء في خاصة نفسه دون التكسب منها والمتاجرة بها. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 13169

وبناء على الرأي القائل بجواز نسخ البرامج للنفع الشخصي فلا حرج عليك فيما فعلت ولا في اقتباسك لتصميم يحاكي بعض التصاميم الموجودة بتلك البرامج. وانظر الفتوى رقم: 9361.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني