الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد البضاعة إلى صاحبها يتوقف على رضاه ويصح بمثل الثمن الأول

السؤال

علماءنا الكرام: أعمل بمحل تجاري على أساس أنني موظف فيه فتقدم صاحب البضاعة وعرض علي أن آخذ البضاعة وأعطيه وأدفع له ثمنها بعد ثلاثة أشهر ولم أستطع تأمين المبلغ فقلت له أن يأخذ بضاعته وبحساب قيمة البضاعة نقصت قيمتها ـ ومعي في ذلك أخوه كشريك لي ـ وأريد أن أنهي هذا الموضوع بشكل شرعي وليس معي المال لأرد له ما يترتب علي من خسارة وأنا معيل لأسرتي والآن أعاني من ضيق لم يسبق أن وقعت فيه، لأنني دائما أتحرى الحلال في الرزق لي ولأولادي، لأنني وبصراحة أحسست أنني وقعت في فخ فماذا أفعل؟ أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه فهو نافذ تترتب عليه آثاره الشرعية من انتقال ملك المبيع إلى المشتري وتملك البائع للثمن، وعليه فإن ثمن هذه البضاعة التي اشتريتها وغير ذلك قد ترتب في ذمتك للبائع فإن عجزت عن سداد الثمن عند حلول أجله وأردت أن ترد البضاعة إلى صاحبها فذلك مرده إلى البائع إن رضي بإقالتك في هذا البيع وهو مأجور ـ إن شاء الله تعالى ـ جاء في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه، أو لزوال حاجته إليه، أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة، لأنه إحسان منه على المشتري، لأن البيع قد ثبت فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.

وسواء كانت البضاعة ما تزال قائمة على حالها، أو نقص منها شيء، فإن الإقالة تصح فيها بمثل الثمن الأول إن كانت ما تزال قائمة وإن نقص منها شيء فتصح فيما بقي بقدره من الثمن، جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: في شروط الإقالة: رابعاً: قيام المبيع وقت الإقالة، لأن الإقالة رفع العقد والمبيع محله، فإن كان هالكاً كله وقت الإقالة لم تصح، وإن هلك بعضه لم تصح الإقالة بقدره. انتهى.

وهذا على أن الإقالة فسخ، أما إذا اعتبرناها بيعاً، فإن لكما أن تتفقا على أن تبيع البضاعة إلى بائعها الأول بما تتراضيان عليه من الثمن حالاً، أو آجلاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني