الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع تسجيل حديث الغير بدون علمه لإثبات البراءة

السؤال

امرأة خالي دائما تتهمني بأشياء لم أفعلها فمرة تقول إنني أذكر أقاربي الآخرين بسوء وتتقول على لساني أشياء لم أقلها مطلقا وصار أقاربي الآخرون يلومونني على ما أفعل وعندما أقول لهم إنني لم أقل شيئا من هذا فإنهم لا يكادون يصدقونني وإذا صدقوني يكون لديهم شك وحذر كبير مني وآخرون يتهمونني بالكذب بسبب امرأة خالي وعندما ناقشتها بالذي تقولته علي أنكرت وقالت إنها لم تقل شيئا، وعندما طلبت منها أن تشهد معي رفضت وقالت إنها لا تريد فتح الموضوع أمام أقاربي الآخرين فأصبحت في حيرة من أمري فلو سألتها أمام أقاربي عن الذي قالته فإنها سوف تتهمني بالكذب وأني ذكرت جميع أقاربي بسوء فذهبت إلى بيتها ومعي مسجل صوت من غير علمها وسألتها هل ذكرت فلانا بسوء؟ فأجابت لا، وسألتها عن أشياء كثيرة كانت تتهمني بها وسجلت ما قالته على شريط من غير علمها حتى يكون دليل براءتي فأسمعته لأقاربي وأثبتت براءتي، فهل ما فعلته من تسجيل لإثبات براءتي حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قمت بتسجيل ما دار بينك وبين امرأة خالك من غير علمها لأجل تحصيل مصلحة تبرئة نفسك مما نسبته إليك هذه المرأة زورا، فنرجو أن لا يكون عليك حرج في ذلك ـ إن شاء الله ـ ويدل على ذلك أن كثيرا من العلماء جوز شهادة المستخفي، فمن كان له حق على إنسان لا يقر به أمام الناس يجوز له أن يحضر شهودا يختفون حتى يسمعوا إقراره ويشهدوا عليه، قال ابن قدامة: المستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علانية ويقر به سرا فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به ثم يشهدا به، فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة.

وبهذا قال عمر بن حريث وقال كذلك يفعل بالخائن والفاجر، قال في شرح الزركشي: وإنما قال الخرقي إذا كان عدلا، لئلا يتوهم أن هذا يدخل تحت قوله تعالى: ولَا تَجسَسوا ـ مرتكبا للنهي فيمنع من الشهادة لذلك فأشار إلى أن هذا التجسس غير ممنوع منه للحاجة الداعية. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 18121.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني