الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول الاستفادة من نشرات التربية والتعليم دون إذن

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 151427 ، أريد أن أسأل شيئا بخصوصها فأرجو قراءتها أولا، أنا معي إحدى هذه النشرات، وأنا الوحيد فى بلدنا الذى يملكها، وهناك الكثير جدا جدا من الناس يريدون تصويرها، حيث إن التمارين بكتاب الوزارة صعبة جدا، ولابد من الاطلاع على الحلول، وأنا أخشى أن أنقص أرباح الوزارة، حيث سأجعل المئات لا يشترون كتاب الوزارة، ويصورون هذه النشرات، ولكن قرأت في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ المنجد قال: إن بعض العلماء أجازوا النسخ إذا غلب على الناسخ أن الشركة قد ربحت ربحا وفيرا من ذلك الشيء المراد نسخه.
والوزارة باعت الكتاب الأصلي لسنوات عديدة؛ لذا يرجح أنها كسبت كثيرا.
ملاحظة: كتاب الوزارة يشمل تمارين بلا إجابات شاملة، أما النشرات فتشمل جميع التمارين بالإضافة للإجابات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 3932، أن من أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من البرامج والكتب نسخاً كثيراً، وتداوله الناس فيما بينهم، وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً. وأنه ينبغي أن يكون ذلك الشراء في حدود ما تمس الحاجة إليه من الأمور العلمية المفيدة.

وإن كان الأورع للمسلم والأحوط له في دينه أن يترك ذلك كله لما فيه من الشبهة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما.

وفي فتوى الشيخ المنجد المشار إليها أن الأصل هو المنع قال: ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا.

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية. انتهى.

وقد بينا في الفتوى رقم: 151427، أن النشرات المذكورة إذا كان موضوعها حل الأسئلة الواردة في كتب الوزارة، وتم فيها مراعاة الأمانة العلمية في النقل والإحالة والاقتباس فلا حرج فيه، ولو لم يأذن أصحابه.

قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير. وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقا للإجماع فلا عبرة به حتى ولو سجله على طرة كتابه كما يفعله البعض على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا.

وأما إذا لم يكن الموضوع موضوع اقتباس بضوابط فلا يجوز التعامل بتلك النشرات لما فيها من الاعتداء حينئذ.

على أن من اشترى نسخة لحاجته الشديدة إليها ولنفعه الشخصي لاشك أن ذلك أخف ممن يبيع النسخ ليتجر بها ويتكسب منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني