الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الاستخارة في الطلاق

السؤال

هل يجوز أن أستخير في الطلاق قبل الزواج، لأنني لا أستطيع تقبله ولا تقبل الوضع لضغوط أهلي علي بالموافقة، والآن أستخير للطلاق وأهلي لايرغبون في ذلك؟ استخرت قبل ذلك في الطلاق ولم يتيسر أبدا وكان أهلي يرفضون بشدة، أما الآن فقالو أنت قرري، ولكنهم غير راضين، لأنهم يرون أنه الزوج المناسب، علما أنني لم أر منه أي عيب، ولكن لم أستطع تقبل الوضع ولا أرتاح عند التفكير في الزواج وأشعر بضيق، استخرت قبل العقد والأمور تتيسر إلا أنني غير مرتاحة، لأنني غير مقتنعة به وأخاف أن أبقى هكذا وأظلمه معي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستخارة لا تكون إلا في المباح، وانظري الفتوى رقم: 121112.

والأصل تحريم طلب الزوجة الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 1114. وإذا كنت غير مرتاحة لهذا الرجل ـ كما ذكرت ـ وتخشين أن يؤدي بك ذلك إلى التفريط في حقه فلك الحق في طلب الطلاق، أو مخالعة زوجك على عوض وتجوز لك حينئذ الاستخارة في طلب الطلاق، أو عدمه لأنها استخارة في مباح، وراجعي الفتوى رقم 72603.

ولا يجوز لأهلك إلزامك بالبقاء معه ولا تلزمك طاعتهم في ذلك ولو كان الآمر والداك، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف إلزام البنت بما فيه ضرر عليها، وراجعي في ضوابط طاعة الوالدين الفتوى رقم 76303.

وإن كان هذا الرجل صالحا، وأمكنك الصبر معه إرضاء لوالديك وأهلك وبرا بهم فافعلي، فليس على الحب وحده تبنى البيوت كما قال عمر ـ رضي الله عنه ـ هذا بالإضافة إلى أن الحب قد يوجد بعد أن لم يكن موجودا فقد يرزق الزوجان أولادا صالحين تقوى بسببهم العلاقة بينهما، أو يرى كل منهما في الآخر من الخلق وكريم المعاملة وحسن التبعل ما يجلب المودة بينهما.

وننبه إلى أنه لا يجوز للولي إجبار البكر البالغ على الزواج ممن لا ترغب في زواجه منها على الراجح، وأن لها طلب فسخ الزواج إن أجبروها عليه، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 126673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني