الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسافة الموجبة للسعي للجمعة

السؤال

هل يجوز تعدد الجمع في أماكن متقاربة؟ وما هي المسافه بين المساجد لإقامة جمعة ثانية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 119257، أن الأصل عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا إذا ضاق المسجد بالمصلين، أو تعذر الوصول إليه لبعده، أو خيف حدوث فتنة ونحو ذلك، فتقام الجمعة حينئذ في غيره من المساجد.

وليست هناك مسافة محددة لإقامة جمعة ثانية ما دام ذلك في البلدة الواحدة، بل المرجع في جواز ذلك هو الحاجة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 5597، ورقم: 23537.

وقد ذكر أهل العلم أن من كان خارج البلدة التي تقام فيها الجمعة فإنه يجب عليه السعي إلى الجمعة إن كان يبعد عن محل إقامتها مسافة فرسخ فأقل، والفرسخ يزيد على خمسة كيلومترات، أما أهل المصر، أو المدينة فيجب عليهم السعي ولو كانوا بعيدين عن محل إقامتها، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ ـ هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا، قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء، أو لم يسمعوا. انتهى.

وانظر الفتويين رقم:116733، ورقم: 137410.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني