الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة ووجوبها في جماعة وعدم وجوبها في المسجد

السؤال

أنا عندي فتوى محتار فيها، وهي ما حكم من أخر الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا؟
ففي إحدى فتاواكم أجبتم بأن تأخيرها من أعظم المحرمات والوعيد فيه شديد، وهي الفتوى رقم: 408.
وفي إحداها أجبتم بأن من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فقد أثم إثماً عظيماً، وهي الفتوى رقم: 99973.
وفي إحداها أجبتم بأن تأخيرها من كبائر الذنوب، وهي الفتوى رقم: 130542
وقد قرأت فتاوى بأن من تعمد تأخيرها فقد كفر كفرا يخرج صاحبه من الملة. فأرشدوني جزاكم الله خيرا إلى الفتوى الآكد والأيسر.
فهل تعمد تأخيرها يخرج صاحبه من الملة؟ وهل إذا أخرت الصلاة بدون عذر أعتبر كافرا ولا أقضيها؟
ثانيا - هل يجب علي إذا لم أذهب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة بدون عذر إما لكسل أو نحوه أن أقضيها في البيت مع أن من ترك الجماعة لا صلاة له.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فأما مسألة كفر تارك الصلاة فالخلاف فيها مشهور، وقد فصلناه في الفتوى رقم: 130853فانظرها، وأما قضاء الصلاة المتروكة عمدا فمحل خلاف كذلك بين العلماء والجمهور على لزوم القضاء، وانظر الفتوى رقم: 128781.

وأما صلاة الجماعة فهي واجبة على الراجح من أقوال العلماء، وليست شرطا لصحة الصلاة عند الجماهير، بل من تركها أثم وصحت صلاته، وحديث فلا صلاة له إلا من عذر محمول على نفي الصلاة الكاملة، قال ابن قدامة رحمه الله: وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نص عليه أحمد وخرج ابن عقيل وجها في اشتراطها قياسا على سائر واجبات الصلاة وهذا ليس بصحيح بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما- يريد حديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وحديث عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قالا: صلينا في رحالنا- والإجماع فإننا لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده. انتهى.

وليس فعل الجماعة في المسجد واجبا عند أكثر الموجبين للجماعة، بل حيث فعلها المكلف برئت ذمته وأجزأه ذلك، وإن كان فعلها في المسجد أفضل بلا شك، وانظر الفتوى رقم: 128394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني