الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يخشى من الضرر إن رد المال المسروق

السؤال

وجد صديق لي آلة طباعة بطريق سيارة بتونس ملقات يوم الثورة أي يوم 14/01/2011 بقرب المركز التجاري جي الذي نهب من قبل بعض الأشخاص، وهذا الصديق أحسبه والله حسيبه من الطيبين الصادقين وليست له نية السرقة أتاني بهذا الموجود وأعطاني إياه لأستغله بحكم عملي في ميدان المحاسبة وقال لي إنه لا يستحقه، صاحب هذا الموجود تقريبا معروف وأشهد الله على كلامي أني لما أخذته سألت نفسي هل يجوز لي هذا أم لا؟ وقد قررت أن أعيده إلى المركز التجاري عندما تتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، لأنه في تلك الفترة غير ممكن التنقل بحكم الأوضاع التي يعلمها الجميع والتي مررنا بها ولأن المركز التجاري مغلق بسبب ما حدث فيه من سرقات وعمليات حرق ونهب فأغلق وحوصر من قبل الجيش ففي تلك الفترة لا يوجد أي مسؤول في المركز يعني مسؤول من المركز التجاري يمكن التعامل معه وتسليمه الموجود، ولكن اليوم الفترة طالت وليس هناك بعد من يمكن تسليمه الآلة، وما أقلقني والذي أريد أن تفتوني فيه أن الكثير من الإخوة الذين قصصت عليهم الحكاية يخيفونني ويقولون لي إنه في الأمر مجازفة بإرجاع البضاعة، لأنه من الممكن أن يعتبروني من الذين نهبوا وسرقوا وأن الموضوع من الممكن أن لا يمر بسلام، وسؤالي هو: ما حكم هذا الموجود؟ وهل يجوز لي استعماله بحكم أن صديقي وجده في الطريق؟ وإن كان لا يجوز لي هذا فأرشدوني إلى ما يمكن أن أفعله في ظل ما رويته لكم؟ أسئلكم بالله أن تجيبوني في أقرب فرصة فإن الموضوع أشغلني كثيراً وأريد أن أرضي ربي فلا يعلم العبد متى مماته؟ ولكم مني جزيل الشكر وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجازيكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على حرصك على دينك وامتناعك من الاعتداء على أموال الناس بالباطل، فالآلة المذكورة ملك لأصحاب المتجر ويلزم إعادتها إليهم ولو بطرق غير مباشرة ما دمت تخشى وقوع ضرر عليك إن رددتها مباشرة، والعبرة بإيصال الحق فحسب، ولا يلزم الإعلام به، فإن أمكنك ذلك فيلزمك فعله، وإن كان في ردها ترتب ضرر فيمكنك رد قيمتها، أو إيداعها في حساب المتجر ونحو ذلك مما يوصل الحق إلى أصحابه دون وقوع ضرر عليك بسبب ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.

وإن لم تستطع إيصال الحق بأي وسيلة ولو غير مباشرة وحصل اليأس من ذلك فتصدق بقيمة الآلة عن أصحابها، وانظر الفتوى رقم: 23322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني