الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مفهوم خاطئ شائع حول تعدد الزوجات

السؤال

الزواج بدون سبب يذكر في الزوجة بالرغم أنها موفرة له الراحة والحب والاحترام وتقوم بجميع واجباتها الزوجية. وهو راض عنها؟ وتزوج من الخارج دون علمها؟ ويقول السبب الهروب من امرأة عرضت عليه الزواج وهو لا يريدها ولا يستطيع الزواج بها لأنها امرأة فاسدة. فتزوج من الخارج

الإجابــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين ... أما بعد :

فإن تعدد الزوجات أمر أباحه الله ، قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) [ سورة النساء : 3] فإذا وجد المسلم حاجة في التعدد جاز له ذلك ، إذا كان يستطيع العدل بينهن، بل قد يجب على المسلم أن يتزوج ، وذلك عند الاستطاعة مع الخوف من العنت أو الوقوع في المحرمات ، أو عند وجود امرأة تحتاج إلى من يعفها ، وإن لم تجده انحرفت وساءت سيرتها ، ولا يوجد أمامها إلا هو ، فيتعين عليه إعفافها ، لأن المسلم مأمور بالحفاظ على حياة غيره ، فلأن يحافظ على دينه من باب أولى .
ولا يشترط لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى مقصرة - كما هو منتشر بين الناس - وقد عرفنا عدم وجود هذا الشرط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته ، حيث كانوا يعددون الزوجات دون حاجة إليهن ، أو تقصير من زوجاتهن السابقات .
ولمعرفة الأمور التي يجب مراعاتها بين الزوجات راجع الفتوى رقم :
3604.
ونحن نوصي الأخت الكريمة ( الزوجة الأولى ) بالصبر والاحتساب وعدم التجاوز ، لأن الأمر تم وانتهى ، ولا يجوز لها أن تتمنى تطليق زوجها للأخرى ، ولا يجوز لها أن تتسبب في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني