الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب كفارة واحدة للأيمان المتعددة

السؤال

نعلم أن كل إنسان يحلف في اليوم عددا من المرات بقصد وبدون قصد. فهل يجوز له أن يكفر عن هذه الأيمان بكفارة واحدة فقط. وجزاكم الله خيرا. مع العلم بأنه تاب عن هذه الأيمان جميعها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كثرة الحلف مذمومة طبعا ومنهي عنها شرعا، فقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان فقال تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}. وقال تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}. وقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}. ولذلك فليس كل الناس يكثر الحلف.

وما حلف عليه المسلم بقصد وعقد قلب فهذا إن حنث لزمته الكفارة وإذا كرر اليمين قبل الحنث، وكان المحلوف عليه شيئاً واحداً، فتجزئ فيه كفارة واحدة. وكذا تجزئ الكفارة الواحدة إذا كان المحلوف عليه أشياء مختلفة واليمين واحدة.

أما إذا حلف أيمانا متعددة على أشياء مختلفة، فإنه إن حنث في الجميع كفر عن كل يمين، وإن حنث في واحدة منها كفر عنها، وقيل يكفر كفارة واحدة عن الجميع ما لم يكفر عن إحداها من قبل.

والراجح من مذهب الإمام أحمد إجزاء كفارة واحدة عن الجميع ما لم يخرج كفارة عن الأولى.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها : 113144، 6869، 1910.

وأما ما جرى على اللسان من اليمين بدون قصد فلا كفارة فيه لقول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ {المائدة:89}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني