الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب السعي في تفريق المرأة التي تزوجت في العدة عن زوجها

السؤال

تزوجت بنتا صغيرة كان عمرها أنذاك 14سنة وعمري 23 سنة دون رضا والدي فأرغمني على الطلاق فطلقتها وقبل اكتمال العدة تزوجها ابن عمتها، وبعد عشرين سنة ـ أي بعد أن أصبح عمري 43سنة ـ بالصدفة التقينا وحكت لي التفاصيل التي أنا بصددها وقالت إن ابن عمتها ـ أي زوجها ـ لا يصلي ويتعاطى المخدارت وسئمت العيش معه وذلك لأنه لا يصلي ولأسباب كثيرة فأرادت الطلاق منه لأتزوجها وأنا راغب إذا طلقها زوجها، فهل يصح أن أحرضها على الطلاق؟ وذلك للأسباب الآتية: 1ـ لأنها تزوجت قبل اكتمال عدتها.2ـ لأن زوجها لا يصلي ويتعاطي المخدرات. أفتوني في أمري حتي لا أرتكب إثما، لأنني أخاف يوم الوعيد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة قد تزوجت في عدتها فزواجها باطل، كما بينا لك بالفتوى السابقة بالرقم: 153761، وبينا أيضا ما يتعلق بترك الصلاة.

وتعاطي المخدرات أمر محرم وموجب للفسق ومسوغ للمرأة لفراق زوجها، والحاصل هنا هو أنه يجب السعي في التفريق بين هذه المرأة وزوجها، ولا يعتبر ذلك تخبيبا لها على زوجها، لأن زواجه منها باطل أصلا، ويجب عليها عدم تمكينه من نفسها، وإذا فسخ نكاحه منها فلا حرج عليك في الزواج منها، واعلم أنه لا يجوز للرجل محادثة امرأة أجنبية عليه إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة بها ونحو ذلك، علما بأنك إذا كنت يوم تزوجت بها في الماضي لم تدخل بها، أو لم تحصل بينكما خلوة فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني