الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية الدعاء قبل السلام وأفضلية كونه بالمأثور

السؤال

بعد انتهائي من التشهد الأخير وقبل السلام أقول(ربي اغفر لي وارزقني واجبرني وارفعني واهدني، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال) هل ما أقوله صحيح ؟ مع كل الشكر والتقدير لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدعاء بعد التشهد وقبل السلام مستحب مطلقا، سواء كان مأثورا أو غير مأثور. فعن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه علمهم التشهد، ثم قال في آخره : ثم لتختر من المسألة ما تشاء. رواه مسلم.

ولكنه بالمأثور أفضل . والجزء الأخير من الدعاء المذكور من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، أي بعد التشهد الأخير وقبل السلام، فينبغي البدء به بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لتدعي بما تشائين بعد ذلك، فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم.

وفي سنن ابن ماجه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث صححه الألباني. وهذه الرواية توافق ما جاء في السؤال إلى حد كبير.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. متفق عليه .

أما ما جاء في صدر الدعاء وهو: رب اغفرلي إلى آخره فهو من الدعاء المأثور بين السجدتين، لكن لا مانع من الإتيان به هنا لأنه من عموم الدعاء. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 127277.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني