الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في برمجة الشبكة المعلوماتية الخاصة بالبنوك

السؤال

أعمل في شركة تختص ببرمجة الشبكة المعلوماتية، التي تقوم بتوصيل البنوك بعضها البعض؛ لتقديم خدمة سحب الأموال وتحويلها بين البنوك وماكينات الصراف الآلي، وبرمجيات الكروت الدائنة والمدينة. والشركة تقوم بأخذ عمولات على كل عملية تحويل أو سحب مالي، وبالإضافة إلى مرتبي فإنني أتقاسم جزءا من الأرباح في آخر العام. هل هذا حلال أم حرام ؟ وإن لم يكن أمامي فرصة عمل غيرها، وسوق العمل متوقف، ولم أجد هذه الوظيفة إلا بعد ثلاثة أعوام من البطالة، وأنا خاطب واقترب زواجي والتجهيزات ليست بالهينة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عمل هذه الشركة خاصا بالبنوك الربوية، أو كانت هذه البرامج معدة خصيصا لهذه البنوك، فالعمل فيها غير جائز؛ لأنه لا يجوز للمسلم العمل في إعانة البنوك الربوية بوجه من الوجوه لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

فعليك بترك هذا العمل والتوبة منه، وابحث عن غيره من الأعمال الحلال، واعلم أن من ترك شيئا لله تعالى عوضه الله خيرا منه، وما ذكرته من مبررات لا يترقى إلى الضرروة التي تبيح المحظور، فاستعن بالله تعالى ولا تعجز، وننبهك إلى أنه إن وجدت عملا مباحا فلتكن أجرتك فيه أجرة معلومة لا نسبة من الربح؛ لما فيه ذلك من جهالة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 58979.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني