الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يفعل من يخرج منه سائل بعد التبول بفترة

السؤال

أعتذر على السؤال. بعد التبول أنتظر فترة من الزمن لكي أتوضأ لأنه إذا توضأت وعدت بعد فترة وجيزة ألاحظ خروج سائل في الملابس (بول أو مذي). فهل هذا ينقض الوضوء.أفيدونا أثابكم الله لأن المسألة حيرتني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل يعني أنه بعد فترة وجيزة من الاستنجاء يلاحظ خروج شيء من الذكر، فإن الطريقة المثلى لمن ابتلي بمثل هذا أن ينتظر قليلا حتى يتحقق أو يغلب على ظنه أنه لم يبق شيء في المخرج يخاف خروجه، ثم يستنجي، ولا يطالب بعد ذلك بتأخير الوضوء خوفا من خروج أي شيء لا سيما إذا حان وقت الصلاة، ولا يبطل الاستنجاء ولا الوضوء إلا بتيقن خروج شيء، فإن تيقن خروج شيء لزم الاستنجاء وبطل الوضوء ووجب تطهير الموضع المصاب بالنجس سواء في ذلك البدن والملابس التي يريد الصلاة فيها.

قال النووي في المجموع بعد أن ذكر استحباب عصر الذكر برفق حتى يظن أنه لم يبق شيء من البول في المخرج متهئ للخروج: قال أصحابنا : وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب، فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل, لأن الأصل عدم خروج شيء آخر. قالوا: والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه ووضوؤه إلا أن يتيقن خروج شيء . انتهى .

وإذا كان يوسوس في شأن خروج شيء بعد الاستنجاء فإن عليه أن يعرض عن تلك الوساوس، ويستحب له نضح الفرج والسراويل بالماء لقطع تلك الوساوس.

قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه. قال حنبل : سألت أحمد : قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده, قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك, ولا تلتفت إليه, فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. انتهى.

ولينظر الفتوى رقم : 80338. لبيان ما يفعل من تخرج منه قطرات بعد الانتهاء من الاستنجاء بفترة . وللفائدة فيما يتعلق بالموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 148707. والفتوى رقم : 139745.

وليكن على حذر من الاسترسال في الشكوك والوساوس فيما يتعلق بالاستنجاء، وراجع الفتوى رقم : 51601.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني