الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سكن المرأة مع زوجها في عدة الطلاق الرجعي

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي في بيتي ولم تغادره ولا ترغب بإخبار أهلها، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان طلاقك لزوجتك غير مكمل للثلاث ولم يكن عن خلع فلها الحق في أن تسكن معك في البيت مدة العدة ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أهلها، أو غيره حتى تنقضي عدتها، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية, لقوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.

وراجع الفتوى رقم: 36248.

ثم إن شئت راجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن لم تراجعها قبل تمام عدتها فقد بانت منك، ولا تحل لك إلا بعقد جديد، ولا تجوز لك مساكنتها في بيت واحد والحالة هذه إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 65103

وإن كان الطلاق الذي ذكرته مكملا للثلاث فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، ولا تحل لك مساكنتها إلا بالشروط المذكورة في الفتوى السابقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني