الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الجوائز المترتبة على استخدام بطاقة فيزا غير مشروعة

السؤال

أحد زملائي في العمل لديه حساب في بنك الرياض، وهو من البنوك الربوية، ويشتري من السوق ببطاقة فيزا الصادرة من البنك، وخدمة البطاقة كما تعلمون نوع من القرض، فإذا سدد للبنك مبلغ الشراء قبل مضي شهر لا تحسب عليه فوائد ربوية، ولذلك هو يسدد قيمة الشراء بالفيزا اولاً بأول، ولهذا اعتبره البنك من العملاء الجيدين وأعطاه مكافأة مبلغا من المال قدره 600 ريال سعودي، ويسأل هل هذه المكافأة جائزة؟ وله ان يستفيد منها؟ أم أنها حرام؟ وتدخل ضمن بيع المال بالمال أو شيء كهذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الدخول في عقد الفيزا إذا كان يقتضي دفع فائدة ربوية عند التأخر في السداد، ولو كان مريد البطاقة عازما على أن لا يتأخر عن السداد، تفاديا لدفع الفائدة؛ لأن العقد الربوي لايجوز الرضا به ولاالتوقيع عليه؛ لأن ذلك من الإقرار به وإعانة أصحابه على الإثم والباطل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم.

وما جاء من الجوائز وغيرها بسبب ذلك العقد المحرم لايجوز لكونه مالا محرما، وعلى حائزه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: 2834.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني