الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نزل في راتبها أموال كزكاة وهي غير مستحقة فماذا تفعل

السؤال

أمي أرملة وقدمت على الضمان الاجتماعي للحصول على المساعدة المقطوعة، وبحكم أن اسمي موجود معها في كرت العائلة ـ نول ـ بحسابها مبلغ 14750 ريالا، والمفروض أن ينزل 10340 ريالا فقط ،لأنني موظفة وغير محتاجة للزكاة ـ أموال الضمان ـ مع العلم أنه أثناء تقديم الأوراق عند مكتب الضمان أخبرت الموظف بذلك وذهب هو وتحقق من الكمبيوتر، فماذا أعمل مع هذا المبلغ الزائد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الأموال من أموال الزكاة فلا يجوز لمن ليس من أهل الزكاة الاستفادة منها كحالة السائلة هنا ما دامت موظفة غير محتاجة للزكاة وعليه، فالمبلغ الذي نزل في حساب أمك باعتباره نصيبك من الزكاة يجب إرجاعه للجهات المعنية لتصرفه على مستحقيه من الفقراء والمحتاجين، وإن لم يكن من أموال الزكاة فيرجع في ذلك إلى شروط الجهة المانحة، فإن كانت تقضي بعدم استفادة الموظف غير المحتاج وجب إرجاع المبلغ المذكور أيضا، وكون الموظف على علم بحالتك عند تقديم الأوراق لا يبيح لك الاستفادة من هذا المال ما لم يكن مخولا بذلك من الجهات المختصة، أو كانت الشروط تجيز ذلك فلا مانع من الاستفادة بهذا المال والحالة هذه إن لم يكن من مال الزكاة، ولتنظر للفائدة الفتويان رقم: 63016ورقم: 25244

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني