الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تفضيل إحدى الزوجيتن على الأخرى في الهدايا

السؤال

تزوجت من ابن عمي وكان متزوجا من أخرى ولديه ولدان وكان مفهوم لدينا كأسرة أنه قام بتطليقها ولا رجعة لهما بدون أي إجراء رسمي على وعد باتخاذ هذا الإجراء وحتى الآن لم يتم، وقبل زواجي به وعدني بأنه سيشتري شقة تمليك لي وباسمي، ولكنه وبعد الزواج أخلف وعده على أساس أن هذا حرام شرعا، مع العلم أن لديه شقة أخرى غير التي يقيم بها أولاده وغير التي اشتراها لي ولم يف بوعده وهو ميسور الحال، فهل لو طالبته بتنفيذ وعده لي بكتابة الشقة يكون في ذلك أي أمور منهي عنها مع أنني تجاوزت عن وعده بتطليق زوجته الأولى رسميا لمصلحة الأولاد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما وعدك به زوجك قبل الزواج من شراء الشقة ليس بملزم له، وإنما يستحب الوفاء به عند الجمهور وانظري الفتوى رقم: 12729.

وليس في شرائه شقة وهبتها لك أمر محرم، فإنه إن كان لم يطلق زوجته الأخرى فلا يلزمه أن يشتري لها مثلها، وإنما يجب عليه العدل في المبيت، أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر، أو المسكن، أو الأثاث ونحو ذلك فلا يجب على الزوج العدل في ذلك، ولا حرج عليه أن يعطي زوجة دون علم الأخرى ما دام يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، قال ابن قدامة وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية .

وإن كان طلق زوجته الأولى، وإنما يخشى من ظلم الأولاده فليس ذلك ظلما لهم، فإن التسوية في الهبة تجب للأولاد دون غيرهم من الأرقارب، قال ابن قدامة وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني