الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال الفقهاء في صلاة من اقتدى بمحدث يعلم ذلك, والمأموم لا يعلم

السؤال

بعد صلاة الفجر أصبحت جنبا ونسيت أن أغتسل من الجنابة، بعد أن استيقظت من النوم وتوضأت لصلاة الظهر وصليت بالناس إماما وتذكرت وأنا في الركعة الأولى أني لم أغتسل من الجنابة، ومن الحرج لم أستطع أن أخرج من الصلاة وأستخلف غيري وأتممت بهم الصلاة. فما الحكم بالنسبة لي وللمأموين وكيف السبيل للتكفير عن هذا الذنب ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان على السائل عند ما تذكر أنه جنب أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل بهم صلاتهم، وهذا أمر عادي لا حرج فيه، ولو كان فيه حرج فإنه لا يبيح له التمادي في الصلاة على تلك الحالة، وحيث إنه لم يفعل وأتم الصلاة بالناس فيجب أن يتوب إلى الله تعالى من إتمامه الصلاة وهو يعلم أنه جنب، كما تجب عليه إعادة الصلاة.

أما عن حكم صلاة المأمومين الذين لا يعلمون أن الإمام محدث فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاة من اقتدى بمحدث يعلم ذلك, والمأموم لا يعلم. فمنهم من قال لا تصح صلاة المأمومين لأنَّ صلاتَهم مبنيَّةٌ على صلاة إمامهم، فإذا بَطلتْ صلاةُ الإِمامِ بَطلتْ صلاةُ المأموم، وهذا مذهب الجمهور.

قال صاحب الروض من الحنابلة: ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفوعنها إذا كان يعلم ذلك لأنه لا صلاة له في نفسه. اهـ.

قال النجدي في الحاشية: أشبه التلاعب فيعيد من خلفه . اهـ.

واختار ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ أن صلاة المأمومين صحيحة ولو كان الإمام عالما بحدثه. فقال في الشرح الممتع: والصحيح في هذه المسألة: أنَّ صلاةَ المأمومين صحيحةٌ بكُلِّ حالٍ، إلا مَن عَلِمَ أنَّ الإِمامَ مُحدِثٌ، وذلك لأنهم كانوا جاهلين، فهم معذورون بالجهلِ، وليس بوسعِهم ولا بواجبٍ عليهم أن يسألوا إمامهم: هل أنت على وُضُوءٍ أم لا؟ وهل عليك جنابة أم لا؟ فإذا كان هذا لا يلزمُهم وصَلَّى بهم وهو يعلم أنه مُحدثٌ، فكيف تَبطلُ صلاتُهم . انتهى وانظر الفتوى رقم:138035.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني