الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التلفظ بالطلاق بدون إسناده للزوجة

السؤال

أسأل الله أن تكون نهاية همي وحيرتي بعد الله على يدكم: الأمر الذي حصل كان بيني وبين زوجي في أول أيام زواجنا ـ قبل 10 سنوات ـ ولم نعره اهتماما, لكن الموقف أصبح يظهر لي أكثر من مرة منذ 3 سنوات, سألت زوجي عنه فقال إنه لا يذكره إلا قيلا، وأنا أفكر كثيرا وأوسوس إلى أن كبر الموضوع في رأسي, ورغم هذا بحثت في الأحكام وأحيانا أرتاح وأحيانا أصاب بالهم ـ الله يغفر لي ـ والسؤال ـ الموقف: في ليلة من أول أيام زواجنا كنا نتسامر ونتحدث على الفراش وذهب بنا الحديث إلى طلاق فلان من الناس، أو موضوع الطلاق بشكل عام لا أذكر, فنطق زوجي كلمة: طالق طالق طالق ـ بهذا الأسلوب في عرض الحديث ولم نحسبها شيئا في ذلك الوقت واستمرت حياتنا إلى هذا الوقت وأنجبنا ثلاثة أولاد, وأنا والله في هم وغم منذ ثلاث سنوات وكلما فتحت الموضوع مع زوجي وجادلته في صحة الطلاق من عدمه واعتباره أو لا يقول هذا كلام عارض وكنا نتحدث بشكل عام وأنني أوسوس, ويقول لم أقله لك وأنا غضبان لأقولها لك ونحن على فراش الزوجية نتسامر، وآسفة على الإطالة والتفاصيل، ولكن مما قرأت وعلمت أن التفاصيل مهمة في موضوع الطلاق، أتمنى أن تفيدني وترى ما لي وما علي من حدود الله, وكيف أعتبر حياتي معه وأولادي إذا كان الطلاق صحيحا؟ وهل تكون بعدد طلقة واحدة وأنا بحكم الرجعة وزوجي ينكر أنه طلق وأن الحديث لم يكن عني أصلا، أو تعتبر طلاقا نهائيا؟ وماذا أصنع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا بد من إسناده للزوجة بأي صيغة تقتضي ذلك بلفظ صريح كأنت طالق، أو زوجتي طالق، أو طلقتك ونحو ذلك، أو بلفظ غير صريح ـ وهو الكناية ـ ولا يقع بها طلاق إلا مع النية، جاء في فقه السنة لسيد سابق: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق. انتهى.

أما إن كان غير مضاف للزوجة فلا يقع به الطلاق، كما قال قليوبي في حاشيته على جلال الدين المحلي، وراجع الفتوى رقم: 69214.

وبناءً على ما سبق، فإن كان زوجك قد تلفظ بقوله طالق ثلاث مرات ولم يكن ينوي إضافة الطلاق إليك فلا يلزمه شيء، لأن ما تلفظ به كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية وهو ينكر وقوع الطلاق وخصوصا أن الحديث لم يكن يتعلق بك، وبالتالي فلم يكن يقصد إضافة الطلاق إليك.

وعليه، فأنت باقية في عصمته كما كنت وأبعدي عنك ما تشعرين به من قلق وتوتر واستعيذي بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم فإنه لا يألو جهدا في إدخال الحزن والحرج إلى قلبك وتحويل حياتك الزوجية إلى جحيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني