الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باعت خاتما ذهبا واشترت آخر مكانه ودفعت الفرق فهل يصح البيع

السؤال

بعت خاتما قديما واشتريت آخر أقل فى الوزن من نفس البائع، ودفع لي الفرق. وعند ما عدت للبيت أمرني زوجي بخلعه وأن أقوم برده للبائع، وقال إن هذا البيع محرم كان لابد لكي يصح أن تقبضي ثمن الخاتم القديم بيدك أولا ً ثم تشترى ما تشائين منه أو من غيره. فهل ما يقوله الزوج صحيح ؟وما هو المخرج حيث إنني لم أكن أعلم بهذا؟ وإذا قمت بإعادة الخاتم الجديد سوف أخسر حيث إن البائع سيشتريه على أنه قديم ويخصم منه المصنعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد بعت ذهبك القديم للتاجر ثم اشتريت منه ذهبا آخر لكنك لم تتسلمي منه ثمن ذهبك بيدك، و إنما وقعت مقاصة في زمان ومكان البيع بين ثمن ذهبه وثمن ذهبك ثم دفع إليك الفارق. فنرجو ألا يكون عليك في ذلك حرج لأن القبض حصل بالمقاصة، وبالتالي فهو حاصل حكما ولا يشترط حصوله باليد حقيقة وإن كان ذلك هو الأولى.

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: إذا وقعت المقاصة بين ديني المتصارفين بعد انتهاء مجلس عقد الصرف، كانت المقاصة باطلة؛ لأن عقد الصرف يقع باطلاً ولا يثبت به دين، فتبطل المقاصة لعدم قيام الدين في ذمة أحد المتقاصين.

وفيما عدا ذلك تكون المقاصة صحيحة، سواء أكانت بدين سابق، أم بدين لاحق، أم بدين ثبت للمدين على دائنه في المجلس من طريق قبض مضمون.

ولذا فلا يلزمك بيع الذهب أو رده إلى التاجر، وإنما ينبغي أن تحتاطي فيما يستقبل فإذا بعت ذهبا قديما فاقبضي ثمنه بيدك ثم إن شئت اشتريت به ذهبا آخر من عند المشتري أو غيره.

وحتى على فرض كون المعاملة التي وقعت مبادلة وليست بيعا والذهب كله مصوغ ويتعذر الرد، فيمكن الأخذ برأي من يقول إن الحلية المصوغة تحولها الصياغة إلى سلعة، فيجوز أن تباع بالعاجل والآجل والمفاضلة ولا تجري عليها أحكام النقد .

ففي الاختيارات العلمية لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: يوضحه أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع.

وقال أيضا: وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان سدا للذريعة فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل، والحيل باطلة في الشرع، وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة المتقومة بالأثمان في الغصوب وغيرها.

فهذا الرأي يرى أن الصنعة والصياغة تؤثر في حكم الذهب وتصيره سلعة لا نقدا، وإن كنا نراه مرجوحا إلا أنه يمكن الأخذ به عند الحاجة إليه دفعا للمشقة عند تعذر الرد وتدارك المعاملة.

جاء في الفقه الإسلامي: الأصل العام أنه يجب العمل بالراجح في الفتوى والقضاء والعمل إلا لعارض معتبر شرعاً، فإذا وجدت ضرورة أو حاجة أومصلحة عامة للعمل بالقول المرجوح (الضعيف أو الشاذ) ... جاز الأخذ به.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني