الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التوبة من بيع الزيت المغشوش

السؤال

أنا أتاجر في زيوت السيارات، في البداية منذ 10 سنوات كنت أخلط الزيت رخيص الثمن بالزيت الغالي، كنت أغش لمدة بسيطة، ثم بعد ربنا هداني، وتبت إلى الله، واعتمرت ورزقني ربي الحج، وأنا صغير، وأستغفر الله كثيرا، وندمت على ما فعلت هل يوجد شيء آخر أفعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا لك التوبة، ونسأل الله أن يتم عليك نعمته، وأن يوفقك لما يحب ويرضى.

وأما ما سألت عنه فإنه حق من حقوق العباد، فلا تبرأ منه ذمتك، ولا تتم منه توبتك، إلا أن تستحلهم وتطلب عفوهم، أو ترد هذا الحق إليهم أو إلى ورثتهم إن عُرفوا، وإلا تصدقت به عنهم، وفي مثل حالتك هذه يظهر جدا تعذر معرفة هؤلاء.

فعليك أن تجتهد في معرفة قدر هذا الغش الذي حصل بمعرفة الفرق بين سعر أنواع الزيوت في مدة العمل الذي حصل فيه الغش، بما يغلب على ظنك أنه لا يتعداه، ثم تتصدق به عنهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): من باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف من اشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.

فإن لم تكن تملك مقدار هذا المال، بقي في حكم الدَّين في ذمتك إلى أن يتيسر أداؤه ولو على دفعات، فإن توفاك الله قبل أدائها، وكنت صادقا في نية ردها لأصحابها أدى الله عنك كالمدين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه. رواه البخاري.

وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 114435.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني