الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوصى للفقراء فهل يدخل فيهم وارثه الفقير.

السؤال

فضيلة الشيخ، تحيه طيبه وبعد.
لدي سؤال بخصوص الإرث: توفي الوالد ووصى أن يأؤخذ الربع من تركته للأعمال الخيرية والمحتاجين، فأخذت من هذا المال لحاجتي له في بناء مسكني.
وسؤالي: هل هذا المال الذي أخذته وأنا بحاجة إليه هل أقوم برده أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك رد ذلك المال الذي أخذته لأنك لست داخلاً في الموصى لهم حتى ولو صدق عليك وصف المحتاجين، وقد ذكر أهل العلم أن من أوصى للفقراء فإنه لا يدخل فيهم وارثه الفقير.

جاء في مغين المحتاج من كتب الشافعية: كأن قال: لزيد الفقير والفقراء وكان غنياً أخذ نصيبه الفقراء لا وارث الموصي وإن كان فقيراً... انتهى.

وعلى هذا فيلزمك رد المال الذي أخذته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني