الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم ليكون الاستنجاء صحيحا

السؤال

أحيانا عند الاستجمار من البول بالمناشف الورقية أجد لزوجة وكذلك عند التجفيف بعد الاستنجاء بالماء، فما الذي يلزمني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن اللزوجة التي تجدها بعد الاستجمار بالمناشف مجرد شك، أو وسوسة فلا بد من إزالتها, لأنها بقايا الخارج ومعنى ذلك أنك لم تستنج بطريقة صحيحة, ومثل ذلك اللزوجة التي تجدها عند التجفيف من الاستنجاء بالماء فإذا لم يكن ذلك ناتجا عن وسوسة ولم تكن من أثر الماء فيجب غسل المخرج حتى يرجع للخشونة كما كان قبل خروج الخارج، لأن ذلك هو ضابط الاستنجاء الصحيح بالماء، ففي دليل الطالب مع شرحه منار السبيل: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به, والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج.

مع التنبيه على أن الخارج إذا انتشر وتعدى إلى غير موضعه المعتاد لزم غسله بالماء ولا يكفي فيه الاستجمار بالحجر ونحوه، ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى في الفقه الحنبلي: ولا يجزئ في متعد ـ أي متجاوز موضع عادة ـ بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة أي: أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد يقينا لا ظنا إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره كما لو تعدت لنحو يده لتعين الماء لما تعدى ولا يجزء الحجر.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 131364 80356 51601

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني