الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يملك من العروض ما يمكن جعله في مقابل الدين.. هل عليه زكاة

السؤال

أنا أعمل بشركة، وفيها نظام تمليك وحدات سكنية للعاملين بها. عند تأخر تسليم المنازل للموظفين اقترحت الشركة إعطاء قرض سكني.
سؤالي إنني أملك منزلا اشريته من مالي الخاص، عند تأخر التمليك ونظام الشركة يسمح بتسليم القرض للموظف مقابل رهن البيت الذي يملكه لصالح الشركة لتضمن حقها حتى سداد القرض. فهل في هذا القرض زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا القرض يعتبر دينا في ذمتك، وقد سبق لنا أن فصلنا القول في مسألة خصم الدين من المال الذي وجبت زكاته في فتاوى كثيرة، وملنا إلى ترجيح القول بأن من كان عنده عرض للقنية كبيت أو سيارة أو نحو ذلك لا يحتاج إليه، فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله، ومن لم يكن عنده من العروض ما لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة.

جاء في الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين، لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. اهـ.

ولا فرق فيما ذكرناه بين الدين الحال والمؤجل ، وفي رواية عن أحمد أنه لا يخصم من الزكاة إلا الدين الحال، قال في الإنصاف: قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب، وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً، وعنه يمنع الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره. اهـ .

وبهذا يتبين لك جواب سؤالك، وأنه إن كان عندك من العروض ما يمكن أن تجعله في مقابل الدين، فإنك تزكي القرض الذي أخذته، وإلا فلا زكاة عليك فيه. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 52855 عن رهن البيت في القرض.

علما أن قيام الشركة بإقراض الموظف مقابل مسامحتها في التأخر عن تسليم البيت في الوقت المحدد يعد قرضا ربويا؛ لأن المقرض ينتفع بهذا القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إن كان النفع مشروطا في عقد القرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني