الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في طهارة وصلاة المريض

السؤال

جدتي أصيبت بجلطة، وأصبحت لا تستطيع الوقوف أو المشي، وأصبحنا نلبسها حفاظات لكبار السن، ولكن لا نعرف هل تصلي وهي بدون وضوء، وأيضا لأنه قد يكون في حفاضتها بعض النجاسة، وأيضا من الصعب أن نغير لها في كل وقت صلاة؛ لأن هدا يتعبها ويؤلمها. فما الفتوى؟ أرجوكم ردوا بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله الشفاء لجدتك ولمرضى المسلمين. وإذا كانت الجلطة التي أصابت جدتك قد أفقدتها وعيها وإدراكها فإن الصلاة تسقط عنها ؛ لأن التكليف مناطه العقل. وإن لم تكن قد فقدت وعيها فإن الصلاة لا تسقط عنها بحال، ولا يصح أن تصلي بدون وضوء طالما وجدت إلى فعله وسيلة، فإن عجزت عن الوضوء، ولم تجد من يوضئها تيممت. وما دامت لا تستطيع القيام فإنها تصلي قاعدة؛ لحديث: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. رواه البخاري وأبو داود.

ويلزمها أيضا التطهر من النجاسة قبل الصلاة؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، فإن تعذر ذلك أو شق عليها مشقة غير محتملة، فلتصل على حالها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن أمكن أن تجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة فهو أولى من أن تصلي كل صلاة لوقتها مع طهارة ناقصة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والجمع بين الصلاتين لمن له عذر ـ كالمطر والريح الشديدة الباردة، ولمن به سلس البول والمستحاضة ـ فصلاتهم بطهارة كاملة جمعاً بين الصلاتين خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقاً بينهما. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 119542عن مسائل في صلاة المريض العاجز، والفتوى رقم: 51971عن طهارة وصلاة المعوق حركياً ، وكذا الفتوى رقم: 57257.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني