الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لم يستطع الوصول إلى حقه إلا ببذل مال

السؤال

إخواني أتمنى أن تجيبوا على سؤالي: أنا أملك مزرعة لي ولإخوتي الأيتام و أنا المسؤول عن هذه المزرعة والمنطقة التي توجد بها المزرعه شحيحة الماء. و الماء لا يكاد يكفي الحيوانات و الزرع. في هذه المنطقة توجد شركة حكومية أو مكان حكومي بالأحرى, ويعمل به عامل آسيوي قال لي: إذا أردت أن أزودك بالماء عليك أن تدفع لي مبلغا من المال. الآن الماء عندهم وفير, وحتى يعطيني الماء يجب أن أعطيه مبلغا من المال، أنا وافقت ولكن لا أعرف إذا كان هذا حلال أم حرام. فأحدهم يقول رشوة و أحدهم يقول سرقة، و أنا لا أعلم . أتمنى أن تفيدوني. شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإذا كانت الشركة تمنح الماء للناس بالمجان وأنت تستحقه كسائر الناس بالمنطقة، ولم تستطع الوصول إلى حقك إلا ببذل مال للمسؤول عنه فلا حرج عليك فيما فعلت، والإثم على العامل الذي ألجأك إلى بذل المال. وما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلما لا يعد رشوة، إنما الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل.

قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم...

وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.
وأما إن كانت الشركة لا تعطي الماء، والعامل يريد التحايل عليها وتزويدك به مقابل مال تبذله له فهذا محرم وهو رشوة. قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:188}.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني