الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الشركة الالتزام بالأجور المحددة من الدولة

السؤال

المسألة هي: أني مسؤول عن الحسابات بإحدى الشركات المعروفة بالمغرب، تدر أرباحا جيدة، وقادرة على صرف رواتب مهمة ليعيش العمال في أحسن الظروف. ورغم ذلك إدارة الشركة لا تلتزم حتى بالحد الأدنى للأجور مع أغلبية العمال، حيث إن القليل منهم من يتجاوز هذا الحد الأدنى وأعلى مرتب لا يفوق 3000 درهم شهريا. والحد الأدنى للأجور كما هو معلوم، يمثل أدنى دخل يمكن أن يعيش به الفرد و يتم تحديده بتوافق مع ممثلي العمال و أرباب العمل و الوزارات الوصية، أي أنه أقل دخل يمكن أن يضمن العيش الكريم، و كل دولة تحدده حسب مؤشرات معينة اقتصادية و اجتماعية. فما حكم عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور من طرف المشغل مع القدرة على ذلك (مع إعطاء رشوة لمفتش الشغل كي لا يكتب تقريرا عن هذه التجاوزات)؟؟ و ما حكم عدم الالتزام بقوانين الشغل التي تحافظ على مصالح العامل و المشغل (مثل: مدة العمل اليومية، العطلة السنوية، الضمان الاجتماعي...)؟؟؟ و للإشارة فقط فإدارة الشركة تطبق شرع الله في جل معاملاتها. أرجو التوضيح لأني مسؤول بالشركة ولا أحب أن تؤكل أموال الناس بالباطل و أكون طرفا في ذلك. و جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد تضمن سؤالك أمورا ثلاثة:

فقد سبق في الفتوى رقم: 48391 أن بينا حكم الالتزام بمثل هذه القوانين المنظمة للعمل وأجور العمال فتراجع. كما أنه يجب التزام القوانين التي يصدرها ولي الأمر إذا كانت صادرة على وجه يحقق المصلحة للناس، وراجع بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 1949007560و116029.

وبالنسبة لحكم دفع رشوة للمفتش ليتغاضى عن تجاوزات الشركة في مسألة الأجور أوغيرها فهو فعل محرم في الأصل ما لم يكن لدفع ظلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما.

وأما لو كانت الرشوة لدفع ظلم فتجوز عند الجمهور مثل ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه أو يدفع الضرر عن نفسه إلا بها, ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني