الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتداء بمن يلحن في الفاتحة

السؤال

عندنا في مسجد الحي، الإمام يمد ألف الحمد في سورة الفاتحة وكأنه يجعلها آلحمد ويسكن النون في كلمة الرحمان ـ أي لا يكسرها ـ وقد سألت خطيب الجمعة ـ وأحسبه على علم ـ فقال لي إنه تجوز الصلاة خلف هذا الإمام، ومنذ ذلك الحين وأنا أصلي خلفه، لكن حينما اطلعت على فتاويكم في هذا الصدد أصبحت أشك هل صلاتي وراءه صحيحة أم لا؟ وماذا بشأن صلواتي التي صليتها خلفه؟ ثم بعد ذلك تبين لي خطأ آخر يقوم به هذا الإمام وهو أنه لا يقوم بالركوع كما يلزم، ربما لأنه رجل مسن فإنه لا يركع حتى يستوي ظهره، بل يبقى بينه وبين استواء الظهر شيء قليل، وخطأ آخر ـ لست متأكدا منه تماما ـ كأنه يزيد ياء في كلمة غير في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ـ فتصبح غيري، فهل يصح الاقتداء به في الصلاة، خاصة وأنه لا يوجد مسجد قريب إلا هذا المسجد وأنا أحب صلاة الجماعة، وقد نصحته فأحسست أنه لم يتقبل نصيحتي، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فنحن نستشعر أن بك شيئا من الوسوسة، فإن كان كذلك فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها ولا تتجاسر على الحكم ببطلان صلاتك وصلاة هذا الإمام بمجرد الوهم، واعلم أن إسكان النون من الرحمن لا يتصور إذا وصلت بما بعدها ولم يوقف عليها، وعدم كسرها بل تحريكها بسوى الكسر لحن لا يحيل المعنى ولا تبطل به الصلاة، وأما زيادة الياء في غير المغضوب فلا يكاد يتصور، ثم هو مشكوك فيه والأصل صحة الصلاة وعدم طروء ما يبطلها، وأما استواء الظهر في الركوع فهو مستحب لا واجب، ويحصل الركوع الواجب بأن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، وأما زيادة الألف في الحمد لله، فإن كان صحيحا ولم يكن مجرد وهم فهو لحن مبطل للصلاة لكونه يحيل المعنى، ومن ثم فلا تجوز الصلاة خلف هذا الإمام حتى يقلع عن هذا الخطأ ويأتي بالفاتحة على الصواب، وراجع الفتوى رقم: 113626.

وأما صلواتك السابقة: فنرجو أن لا تلزمك إعادتها، فإن الأصح عند المالكية كما في الموسوعة الفقهية عدم بطلان الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة ولو كان اللحن محيلا للمعنى، جاء في الموسوعة بعد ذكر أقوال الفقهاء في حكم اللحن في الفاتحة: وقال المالكية في أصح الأقوال عندهم: لا تبطل الصلاة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة، وإن غير المعنى، وأثم المقتدي به إن وجد غيره ممن يحسن القراءة. انتهى.

وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا، والراجح عندنا هو عدم جواز الاقتداء بمن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى وبطلان الصلاة بذلك إلا أننا بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، واختيار شيخ الإسلام أن من ترك شيئا من شروط الصلاة أو أركانها جاهلا لم يلزمه القضاء فكذا هنا، وانظر الفتوى رقم: 125226.

وأما فيما يستقبل فعليك أن تحرص على الصلاة في جماعة خلف من لا يمنع الاقتداء به، وهذا كله إن سلم أن ما ذكرته عن هذا الإمام صحيح وليس مجرد وهم، أو وسوسة كما هو مظنون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني