الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام أخذ السمسار من المشتري مالا

السؤال

هل يجوز هذا البيع: أشتري من التاجر بضاعة ب 1000 دينار مثلا، و أسأله أن يمنحني فاتورة بقيمة 1500 دينار مثلا وباسمي الشخصي الذي سوف يشري مني تلك البضاعة ب 1500 دينار، فأكون قد دفعت 1000 دينار للتاجر و أخذت 1500 دينار من الشاري لأربح 500 دينار دون علم الشاري؟ هل يتغير الحكم في حالة إعلام الشاري بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فأما فعل ذلك بدون علم المشتري فهو محرم لأنه أكل لماله بالباطل، فيحرم على السمسار فعله، ويحرم على البائع إعانته عليه بتزوير الثمن في الفاتورة. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة: 2). وقال أيضا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. [النساء: 29]. ويقول صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وهذه الزيادة التي يأخذونها يشترك في إثمها صاحب المحل.

وللسمسار أن يشترط على المشتري عمولة مقابل الشراء، فإن رضي بها المشتري وكان على علم بها فلا حرج حينئذ على السمسار في أخذها، وبالتالي فلو أعلم المشتري أن عمولته في الشراء خمسمائة دينار ورضي المشتري بذلك فلا حرج، والأولى أن يتفقا عليه قبل الشراء. والسمسرة جائزة شرعا والفقهاء يعدونها من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسار: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. انتهى.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 45996

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني