الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في نفقة الزوجة وعلاجها وعملها

السؤال

توظفت قبل الزوج، و بعد كتابة العقد، و لم يشترط الوظيفة بالعقد، و زوجي لا يصرف علي بحجة أنني موظفة، و يقول المفروض أن يكون له نسبة من الراتب، لأنني لم أشترط الوظيفة، و بحجة أن وقت الدوام هو أولى به والمفروض بدل على خروجي إلى الدوام وهو مقتدر وعنده فلوس لكنه بخيل علي، و هو أيضا يقول إن أمه و أخواته ألزم بالنفقة مني لأنهن يحتجن أكثر مني و هن أولى.
السؤال: هل له نسبة من الراتب كما قال؟ هل أمه و أخواته لهم الأولويه بالنفقه مني؟ هل مصروف العلاج و المراجعات في الحمل و الولادة علي ؟ هل له الحق بمعرفة أين أنفقت راتبي ؟ و كيف تكون النفقه علي وهو مقتدر؟ الأثاث قديم و طلبت تجديده فلم أغير في البيت منذ 7سنوات و أصبح وسخا و متهتكا ورفض ويقول إنه أيضا غير ملزم و إذا أحببت أن أغير فعلى حسابي. هل هذا صحيح؟
الرجاء الإفادة جزاكم الله خيرا لأنني والله تعبت. هل أطلب الطلاق وأرتاح أم أصبر لكن إلى متى؟ و شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبعه،أما بعد:

فالسؤال غير واضح في كثير مما أوردت من كلام قبل الأسئلة، وسنجيبك على هذه الأسئلة التي أوردتها في نقاط نرجو أن تفي بما أردت معرفته فنقول:

النقطة الأولى: أنه يجوز للزوج أن يشترط على زوجته إعطاءه جزء من راتبها مقابل سماحه لها بالعمل كما بينا بالفتوى رقم: 36890. ولكن إذا اشترطت الزوجة على زوجها قبل العقد السماح لها بالعمل وجب عليه الوفاء بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 1357.

النقطة الثانية: أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين فضلا عن غيرهما، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 121833.

النقطة الثالثة: أن علاج الزوجة في وجوبه على الزوج خلاف بين العلماء سبق بيانه في الفتوى رقم: 49804 ، والفتوى رقم: 18627.

النقطة الرابعة: أن الراجح وجوب مصاريف الولادة على الزوج كما بينا بالفتوى رقم: 74885.

النقطة الخامسة: أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية. وانظري الفتوى رقم: 33898.

النقطة السادسة: أنه لا يلزم الزوج تجديد أثاث البيت إذا تلف، وإنما يلزمه منه ما لا غنى للزوجة والأولاد عنه، ويرجع في ذلك إلى العرف.

قال الخرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل: ولا يلزم الزوج بدل الشورة الأولى والمعنى أنه يجوز له بل يلزمه ما لا غنى عنه لها. اهـ. وقد فسر الشورة بقوله: متاع البيت...

النقطة السابعة : ليس من حق الزوج التدخل في أين تصرف الزوجة راتبها فلها ذمتها المالية المستقلة لكن إن علم أنها تصرف في ما لا يحل منعها.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني