الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متابعة الإمام هل تكون بقوله أم بفعله

السؤال

هل اتباع الإمام في الصلاة باللفظ أو بالحركة؟ فعندنا بعض المصلين عند قيام الإمام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط يقومون معه، وهو لم ينطق بعد بلفظ الله أكبر. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يستحب للمصلي أن يشرع في تكبير الانتقال من ابتداء شروعه في الركن ، وعلى المأموم متابعة إمامه في التكبير والفعل معاً، بحيث يكون ابتداؤه بعد ابتداء الإمام وقبل فراغه أي فراغ الإمام من الركن، وإذا كان يرى الإمام فإن المعتبر في الاقتداء فعله وليس صوته في حال ما إذا أسر بالتكبير، أو جاء به متأخرا عن ركنه. ففي شرح الوجيز في الفقه الشافعي : والمراد من المتابعة أن يجري على أثر الإمام بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منها متأخرا عن ابتداء الإمام ومتقدما على فراغه .انتهى.

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
وفي شرح بلوغ المرام للشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يدل على أن المعتبر في الاقتداء تحرك الإمام وليس صوته بالنسبة لمن يرى شخصه قال: فإن كان الإمام ينقطع صوته بالتكبير قبل أن يصل إلى الأرض فهل المعتبر صوته أو الوصول إلى الأرض ؟ المعتبر وصوله إلى الأرض قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا ثم نقع سجودا بعده، فإن كنت تعرف أن الإمام إذا قال الله أكبر للسجود انقطع صوته قبل أن يصل إلى الأرض فلا تتحرك حتى يصل إلى الأرض . وإذا علمت أنه وصل إلى الأرض قبل أن ينقطع صوته بالتكبير، فاسجد لأن العبرة بالسجود بالفعل، نعم لو كنت بعيدا ولا تدري عن الإمام فاعتبر الصوت، أما لو كنت تدري عن الإمام فاعتبر السجود. انتهى

ولا فرق فيما ذكر في كيفية المتابعة بين القيام من التشهد الأول وغيره. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :108167.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني