الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبطل الصلاة إذا تكرر طرد الذباب من المصلي

السؤال

أحيانا و أنا أصلي يكثر الذباب حولي و أريد أن أبعده، مع العلم أن هذا الذباب يقطع الخشوع. فهل تبطل الصلاة إذا بهش هذا الذباب؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالظاهرأن حركة المصلي لطرد الذباب عنه تعتبر من الحركة الخفيفة التي لا تبطل بها الصلاة لاسيما إن كانت لحاجة وكانت يسيرة . فقد ذكر أهل العلم أن العمل الخفيف في الصلاة لا يبطلها، والمرجع في تحديد الكثير من القليل هو العرف.

قال النووي في المجموع: فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة ،أو حل وعقد. ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما: أنها كالخطوات فتبطل الصلاة بكثيرها، والثاني : وهو الصحيح المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل وإن كثرت متوالية لكن يكره. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. قال أحمد : لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة؛ لحديث أبي قتادة وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها .. فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه فإن انحل إزاره أن يشده . وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع فما فعله أو أمر به فلا بأس به، فكل هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة ولا يبطلها، ولو فعل هذا لغير حاجة كره ولا يبطلها أيضا، ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء، وفي حمله أمامة ووضعها في كل ركعة وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال. ولأن التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه ولكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيرا أو يسيرا، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيرا. انتهى بحذف. وانظرالفتوى رقم : 136176.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني