الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوقت الذي إذا انقطع فيه دم الحيض فلا عبرة بما بعده من صفرة أو كدرة

السؤال

أحيانا أقوم بوضع قطنة وأجدها بيضاء ثم بعد ساعتين أو ثلاثة أو حتى بمرور نصف اليوم أجد نزول لون أصفر فماذا أعمل في هذه الحالة؟ وهل أتطهر كل ساعة طبقا لكلام ابن عباس الثابت: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت؟ كما أنني قرأت في إحدى الفتاوى في مواقع أخرى أنه إذا استمر الجفاف لأكثر من يوم ثم نزل بعدها صفرة لا يعتد بهذا الصفرة، وفي موقعكم هذا لم تحددوا المدة التي إذا انقطعت فيها الصفرة تعتبر المرأة طاهرة، بل تركتموها عامة، وهذا أمر صعب حيث إن الطبيعي عند كل النساء أن الصفرة لا تنزل كل دقيقة ولكن يتفاوت نزولها خلال اليوم كله وليس كل دقيقة، فمن المؤكد أن توجد فترات خلال اليوم عند فحص المهبل يتوقف القبل عن نزول أي صفرة، فعلى سبيل المثال بعد الاستنجاء من البول حيث إن المحل يكون نظيفا ويستمر الجفاف بعدها بفترة، ولكن هذا ليس معناه أن الفرج توقف عن نزول الصفرة، بل إنه يعود أيضا خلال نفس اليوم، فما هو وضع النساء في هذه الحالة؟ الرجاء تحديد مدة يكون لانقطاع الصفرة بها طهارة حيث إن هذا الأمر يحير فتيات كثيرات، وشكرا جزيلا على تعاونكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم الصفرة والكدرة مرارا، ورجحنا أنها تكون حيضا في مدة العادة أو إن كانت متصلة بالدم، وعليه فإذا رأت المرأة الطهر ولو ساعة ثم رأت صفرة وكان ذلك بعد انقضاء مدة العادة فإنها لا تعد ما رأته حيضا وأما في مدة العادة فعليها أن تغتسل إذا رأت الطهر، ثم إذا رأت دما أو صفرة أو كدرة في مدة العادة عادت حائضا، وليس لذلك مدة معينة على الراجح، لأثر ابن عباس المذكور في السؤال، ومن العلماء من يرى أن المرأة إذا طهرت بالجفوف في مدة العادة فإنها تنتظر اليوم ونصف اليوم ولا يلزمها أن تبادر بالاغتسال، لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، ولهذا القول قوة ولكن القول الأول أحوط، وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 117502، 134502، 135974.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني