الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس هناك ارتباط زمني بين قضاء الصيام والكفارة المتعلقة به

السؤال

السؤال هو متابعة للسؤال رقم: 2313174، حيث تمت إحالتي إلى فتوى وعذرا ليس لها علاقة بسؤالي، وأستسمحكم عذرا في إعادة طرح السؤال راجيا اعتباره سؤالا واحدا لكونه يتعلق بذات الموضوع: شيخي الفاضل السؤال يتعلق بقضاء رمضان الذي مرت عليه أكثر من سنة، فكما فهمت من فتواكم بهذا الشأن أن الكفارة عن كل يوم هي 750 غراما من الرز ولا تتعدد بتعدد السنوات، وأنها تخرج فقط لمسكين واحد، وأن مجرد النية تجزئ دون تحديد أن هذا القضاء هو ليوم كذا الذي أفطرته قبل عدة سنوات، والسؤال هنا: هل ما فهمته صحيحا؟ وهل هناك ارتباط بين القضاء وبين إخراج الكفارة، بمعنى: هل يحب أن أخرج الكفارة مع القضاء؟ أم أن الكفارة يمكن إخراجها منفصلة عن القضاء؟ وهل أخبر الشخص الذي سأعطيه الرز بأن هذا كفارة صيام أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما فهمته من الفتوى أو الفتاوى من كون كفارة تأخير القضاء لا تتكرر بتعدد السنين وأن مقدارها مد من طعام، وهو ما يساوي 750غراماً من الأرز عن كل يوم، وأن الكفارة الواحدة تدفع لمسكين واحد، وأن نية القضاء تجزئ دون تحديد ما إذا كان هذا القضاء هو ليوم كذا أو سنة كذا فهم صحيح، ففي حاشية إعانة الطالبين في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وتعيين لمنوي ـ أي وشرط لفرضه تعيين لمنوي، والمراد بالتعيين، التعيين من حيث الجنس كالكفارة، وإن لم يعين نوعها: كفارة ظهار، أو يمين، وكصوم النذر وإن لم يعين نوعه: كنذر تبرر أو لجاج، وكالقضاء عن رمضان، وإن لم يعين رمضان سنة بخصوصها .انتهى.

وانظر الفتويين رقم:140440 ورقم: 141172

هذا عن السؤال الأول، أما عن الثاني فليس هناك ارتباط بين القضاء والكفارة فيجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء أو بعده أو معه، وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة لإبراء الذمة، وهذا مبين في الفتوى رقم: 140049

ولا يجب إعلام المسكين أن ما يدفع له كفارة صيام.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني