الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل برامج تستخدم في الحلال والحرام

السؤال

شكراً لكم على الخدمة المباركة، ولدي سؤال: أنا مبرمج تطبيقات ويب، و كثيرا ما يأتيني عملاء يطلبون برمجيات، فمثلاً مراكز تحميل ومدونات إلخ، فأشترط عليهم للموافقة أن لا تستخدم البرمجية فيما يخالف شرع الله عز وجل ويوافقون على ذلك، لكن أكون في قلبي متأكدا من أنه سيتم رفع بعض المحظورات باستعمال البرمجية التي برمجتها ـ مركز تحميل مثلاً ـ فهل إذا وافقوا وخالجني هذا الشعور الأفضل أن أركن للشعور فلا أبرمج لهم؟ أم أن ذمتي تبرأ مباشرة بعد موافقتهم على الشروط ؟ أرجو أن تبسطوا لي القول مع الدليل لا شكاً في علمكم، لكن كما قال نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في عمل البرامج والأنظمة المشتركة التي قد تستعمل في الحلال والحرام هو الجواز، ما لم يغلب على الظن أنها ستستعمل في الحرام، فلا يجوز عندئذ عملها، وراجع الفتويين رقم: 124582 133874.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين. اهـ.
وراجع لتمام الفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 132017.
وعلى ذلك، فحكم قيام الأخ بعمل هذه البرامج يختلف حكمه بحسب الشخص أو الجهة التي يتعامل معها، فإن علم أو غلب على ظنه أنهم يلتزمون بشرطه في عدم استخدام البرنامج في ما يخالف الشرع، فلا حرج عليه في عمله، وإن علم أو غلب على ظنه العكس لم يجز له ذلك، وإن لم يغلب على ظنه شيء فالأصل السلامة ويكفيه عندئذ إقرارهم بالموافقة على شرطه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني