الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يسقط حق الزوجة في المهر بوقوعها في الزنا

السؤال

إذا كنت قد كتبت لزوجتي عقارا كمهر زواج، وقد تم الزواج وأنجبت عدة أبناء وبنات، ثم خانت وأنجبت من غيري بدليل تحليل الدي أن إي ـ أي الحمض النووي ـ بالإضافة لقرائن أخرى، فهل يحق لي استرجاع العقار منها مع العلم أن ثمنه يفوق نصف مليون دولار؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدخول بالزوجة يقرر المهر كله، ولا يسقط حقها فيه بوقوعها في الزنا ـ والعياذ بالله ـ لكن إذا ثبت عند الزوج عدم عفة زوجته فيجوز له أن يضيق عليها حتى تسقط له مهرها، وعليه فإن ثبت عندك عدم عفة زوجتك فلك أن تضيق عليها حتى تتنازل لك عن العقار الذي أصدقتها إياه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 124796.
وننبهك إلى أن الاتهام بالفاحشة لا يجوز إلا ببينة ظاهرة، وأن الزوج لا يملك نفي نسب الولد الذي ولد على فراشه بناء على نتيجة تحليل الحامض النووي، فقد جاء في قرارمجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر بشأن البصمة الوراثية: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. اهـ
والطريق الوحيد المشروع لنفي الولد هو اللعان، ولمعرفة اللعان وكيفيته راجع الفتوى رقم: 1147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني