الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا لم تتضرر الحامل أو جنينها من الصوم لم يجز لها الفطر

السؤال

أنا حامل في الشهر الرابع وزوجي لايقبل أن أصوم خوفا على نفسي وعلى طفلي، فهل يجوز أن أخالف زوجي؟ وإذا أبيح الإفطار لي، فهل أصلي التراويح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس الحمل بمجرده عذرا مبيحا للفطر، فإذا كانت الحامل لا تخاف على نفسها أو على جنينها ضررا لم يجز لها الفطر بحال، إذ الأصل هو وجوب الصوم عليها، وانظري الفتوى رقم: 25464.

ولكن إذا علمت أو غلب على ظنك أنك تتضررين أو أن جنينك يتضرر بالصوم جاز لك الفطر إذن، ويعرف ذلك بالتجربة أو بغلبة ظنك أو بخبر طبيبة ثقة، ولا يجوز لك طاعة زوجك في الفطر إذا لم يكن الفطر جائزا لك شرعا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تلازم بين جواز الفطر وصلاة التراويح فلك أن تصلي التراويح ولك في ذلك الأجر العظيم، ولبيان ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما راجعي الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني