الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تجاوزت عادتها خمسة عشر يوما

السؤال

ياشيخ جاءتني الدورة في 26-7 واستمرت 15 يوما، وبعدها رأيت علامة الطهر ـ سائل أبيض ـ وبعد ذلك صارت تنزل مني قطع سوداء استمرت مدة طويلة، وبعدها نزل مني دم غليظ فيه سواد ومرات دم أحمر فاتح، ولما أغتسل تنزل مني كتل من الدم ومن ذلك الوقت إلى الآن وأنا تاركة الصلاة أفيدني رجاء، وإذا كان استحاضة، فهل أقضي الصلوات التي فوتها على الرغم أن معي اضطرابات في الدورة ومرات تغيب 4 أو 3 أشهر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت مدة هذا الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، فإن أكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما عند الجمهور، والواجب عليك الآن هو ما يجب على المستحاضة، فترجعين إلى عادتك السابقة إن كنت تعرفينها، فتعتبرين ما ترينه في مدة العادة حيضا وما عداه يكون استحاضة، وإن لم تكن لك عادة تعرفينها كما هو الظاهر فاعملي بالتمييز إن كان لك تمييز صالح، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه وكانت مدته تصلح أن تكون حيضا بأن بلغت يوما وليلة ولم تزد على خمسة عشر يوما فإنك تعدين ما هذه صفته حيضا وما عداه استحاضة، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين بالتحري ستة أيام أو سبعة من الشهر تعدينها حيضا وما زاد عليها يكون استحاضة، فإذا انقضت المدة التي تعدينها حيضا فاغتسلي وصلي ولك جميع أحكام الطاهرات، ولكن يجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن تتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع منعا لانتشار النجاسة في الثياب، وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت أو تحدثي حدثا آخر، ويجب عليك أن تحسبي عدد الصلوات التي تركتها في المدة المعدودة استحاضة ظنا منك أنه حيض فتقضي جميع هذه الصلوات لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها في قول الجمهور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وفي المسألة خلاف انظري لمعرفته الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني