الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تتضاعف كفارة تأخير قضاء رمضان بتكرر السنين

السؤال

في رمضان من العام الماضي أفطرت بسبب المرض، ولم أتمكن من قضاء دين الصيام ولم أدفع كفارة طلب الصيام، فهل أدفع كفارة مضاعفة لطلبي ثم أصوم؟ وجزاكم الله عني خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تأخيرك للقضاء إلى حين دخل رمضان التالي عن عذر شرعي مثل المرض أو الحمل أو الإرضاع فلا فدية عليك، وإنما عليك القضاء، لأن الفدية إنما تجبُ على من أخر القضاء لغير عذر، وأما المعذور فلا شيء عليه إلا القضاء، قال في مغني المحتاج: فإن لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره، كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملاً أو مرضعة حتى دخل رمضان فلا فدية عليه لهذا التأخير، لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى. انتهى.

والمراد باستمرار العذر استمراره من انتهاء رمضان إلى رمضان التالي، وذهب المالكية ومن وافقهم إلى أن المراد به هو من وقت وجوب القضاء على الفور، وذلك إذا لم يبق من شعبان إلا القدر الذي يسع القضاء قبل دخول رمضان، جاء في مختصر خليل ممزوجاً بالشرح الكبير: ومحل إطعام المفرط ـ إن أمكن قضاؤه بشعبان ـ بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور ـ لا إن اتصل مرضه ـ الأولى عذره ليشمل الإغماء، والجنون، والحيض، والنفاس، والإكراه، والجهل، والسفر بشعبان، أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان، كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه، فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان. انتهى.

أما إذا لم يكن لك عذر معتبر شرعا في التأخير، فعليك مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم ولا تتضاعف بتكرر السنين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 38874

ويجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء أو بعده أو معه، وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة لإبراء الذمة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 140049.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني